Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 1, halaman 716

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

وَأَخَّرَتِ الْوُضُوءَ وَتَطَاوَلَ الزَّمَانُ فَفِي صحة وضوئها وجهان: الأصح أنَّه لايصح واذا استوثقت بالشد على الصفة الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ تَبْطُلْ طَهَارَتُهَا وَلَا صَلَاتُهَا».

إلى أن قال ﵀: «أَمَّا إِذَا خَرَجَ الدَّمُ لِتَقْصِيرِهَا فِي الشد أوزالت الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا لِضَعْفِ الشَّدِّ فَزَادَ خُرُوجُ الدَّمِ بِسَبَبِهِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ طُهْرُهَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةٍ بَطَلَتْ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَرِيضَةٍ لَمْ تَسْتَبِحِ النَّافِلَةَ لِتَقْصِيرِهَا وَأَمَّا تَجْدِيدُ غَسْلِ الْفَرْجِ وَحَشْوِهِ وَشَدِّهِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فَيُنْظَرُ فِيهِ إِنْ زَالَتِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعهَا زَوَالًا لَهُ تَأْثِيرٌ أَوْ ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى جَوَانِبِ الْعِصَابَةِ وَجَبَ التَّجْدِيدُ وَإِنْ لَمْ تَزُلِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا وَلَا ظَهَرَ الدَّمُ فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا أَصَحُّهُمَا وُجُوبُ التَّجْدِيدِ كَمَا يَجِبُ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ» اهـ.

قلت: الأصح عدم وجوب غسل الدم إذا يخرج الدم من الفرج ويتجاوز العصابة من غير تفريط، وأمَّا إن خرج وتجاوز العصابة فلا بد من غسل الدم والفرج. والله أعلم.

والحكم بنقض طهارة الاستباحة بخروج الدم ومجاوزته للعصابة لا أعلم له دليلاً، وذلك أنَّ النقض للطهارة حاصل قبل ذلك بخروجه إلى ظاهر الفرج، ولهذا تؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة، والذي يظهر لي أنَّ مجاوزة الدم للعصابة لا يحدث لها نقضاً جديداً. والله أعلم.

٦ - وقوله: «وَصَلِّي» رد على من قال من أهل العلم أنَّ الأمر بعد الحظر للإباحة، والصحيح أنَّ الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كانَ عليهِ قبل الحظر، وقد كانت الصلاة عليها واجبة قبل الحيض، فكذلك بعدها.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 1، ص 716 (SanadKitab #30178, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.