Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 13, halaman 147

  1. كتاب: الأيمان والنذور
  2. باب

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْعَرَبِي ﵀ فِي [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٨/ ٥٥): «جواب آخر: إنَّ النبي ﷺ إنَّما نهى عنه عبادة، فإذا جرى ذلك على الألسن عادة فلا يمنع، فقد كانت العرب تقسم في ذلك بمن تكره، فكيف بمن تعظم؛ قال ابن ميادة:

أظنت سفاها من سفاهة رأيها … لأهجوها لما هجتني محارب

فلا وأبيها إنني بعشيرتي … ونفسي عن هذا المقام لراغب

وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد فقهاء المدينة السبعة:

لعمر أبي الواشين أيان نلتقي … لما لا تلاقيها من الدهر أكثر

يعدون يوماً واحداً إن لقيتها … وينسون أياماً على النأي تهجر

وقال آخر:

لعمر أبي الواشين لا عمر غيرهم … لقد كلفتني خطة لا أريدها

وقال آخر: فلا وأبي أعدائها لا أزورها.

وإذا كان هذا شائعاً كان من هذا الوجه سائغاً» اهـ.

وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ٥٣٤): «الثاني: أنَّه كان يقع في كلامهم على وجهين: أحدهما: للتعظيم، والآخر: للتأكيد، والنهي إنَّما وقع

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 13، ص 147 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.