Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 13, halaman 201

  1. كتاب: الأيمان والنذور
  2. باب
  3. من صور الحلف المختلف عليها
  4. ومن ذلك: القسم بنائب حرف القسم

يقول: هلم شهيداً، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنَّك قد بايعته، فأقبل النبي ﷺ على خزيمة فقال: "بم تشهد". قال: بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي ﷺ شهادة خزيمة بشهادة رجلين رواه النسائي.

وفي هذا الحديث عدة فوائد:

منها: جواز شراء الإمام الشيء من رجل من رعيته.

ومنها: مباشرته الشراء بنفسه.

ومنها: جواز الشراء ممن يجهل حاله ولا يسأل من أين لك هذا.

ومنها: أنَّ الإشهاد على البيع ليس بلازم.

ومنها: أنَّ الإمام إذا تيقن من غريمه اليمين الكاذبة لم يكن له تعزيره إذ هو غريمه.

ومنها: الاكتفاء بالشاهد الواحد إذا علم صدقه فإنَّ النبي ﷺ ما قال لخزيمة: أحتاج معك إلى شاهد آخر، وجعل شهادته بشهادتين لأنَّها تضمنت شهادته لرسول الله ﷺ بالصدق العام فيما يخبر به عن الله والمؤمنون مثله في هذه الشهادة، وانفرد خزيمة بشهادته له بعقد التبايع مع الأعرابي دون الحاضرين لدخول هذا الخبر في جملة الأخبار التي يجب على كل مسلم تصديقه فيها وتصديقه فيها من لوازم الإيمان وهي الشهادة التي تختص

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 13، ص 201 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.