وقال بعض أصحابه لا يلزم الوفاء به؛ لأنَّ أبا عمر غلام ثعلب قال: النذر عند العرب وعد بشرط.
ولأنَّ ما التزمه الآدمي بعوض، يلزمه بالعقد، كالمبيع والمستأجر، وما التزمه بغير عوض لا يلزمه بمجرد العقد كالهبة» اهـ.
قُلْتُ: الصحيح ما عليه أكثر العلماء لهذا الحديث، ولعموم قول النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ». رواه البخاري (٦٦٩٦)، عَنْ عَائِشَةَ ﵂.
* * *