Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 13, halaman 271

  1. كتاب: الأيمان والنذور
  2. باب: النذر

القول الآخر: ما قاله الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٦٣): «وقد يقال: إنَّ البخيل لا يأتي بالطاعة إلَّا إذا اتصفت بالوجوب فيكون النذر هو الذي أوجب له فعل الطاعة لتعلق الوجوب به ولو لم يتعلق به الوجوب لتركه البخيل فيكون النذر المطلق أيضاً مما يستخرج به من البخيل» اهـ.

قُلْتُ: القول الأول: أظهر، ولهذا قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٦٣):

«وقوله ﵇: "إنَّما يستخرج به من البخيل" الأظهر في معناه أنَّ البخيل لا يعطي طاعة إلَّا في عوض ومقابل يحصل له فيكون النذر هو السبب الذي استخرج منه تلك الطاعة» اهـ.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 13، ص 271 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.