Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 13, halaman 293

  1. كتاب: الأيمان والنذور
  2. باب: النذر

قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ يَقْوَى بِالِّذِي قَبْلَهُ. والله أعلم.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - قضاء النذر عن الميت.

قُلْتُ: وقد تنازع العلماء في وجوبه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٢٩): «واعلم أنَّ مذهبنا ومذهب الجمهور أنَّ الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي، ولا إذا كان مالياً ولم يخلف تركة، لكن يستحب له ذلك، وقال أهل الظاهر: يلزمه ذلك لحديث سعد هذا.

ودليلنا أنَّ الوارث لم يلتزمه فلا يلتزم، وحديث سعد يحتمل أنَّه قضاه من تركتها، أو تبرع به، وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك. والله أعلم» اهـ.

قُلْتُ: الأمر في الحديث لم يقع ابتداءً، وإنَّما وقع جواباً للفتيا، وما كان كذلك فلا يكون صريحاً في الوجوب، وذلك أنَّ جواب الفتيا غالباً يكون بصيغة الأمر، نعم إذا كان النذر مالياً وخلف الميت تركة تفي به وجب إيفاء نذره منها. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 13، ص 293 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.