Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 13, halaman 336

  1. كتاب: الأيمان والنذور
  2. باب: النذر

الأخبار، وعلى هذا، فمن نذر الصدقة بماله كله، أمسك منه ما يحتاج إليه هو وأهله، ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس مدة حياتهم من رأس مال أو عقار، أو أرض يقوم مَغَلِّهَا بكفايتهم، وتصدق بالباقي. والله أعلم.

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: يتصدق منه بقدر الزكاة، ويمسك الباقي.

وقال جابر بن زيد: إن كان ألفين فأكثر، أخرج عشره، وإن كان ألفاً، فما دون فسبعه، وإن كان خمسمائة فما دون فخمسه. وقال أبو حنيفة ﵀: يتصدق بكل ماله الذى تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة، ففيه روايتان: أحدهما: يخرجه، والثانية: لا يلزمه منه شيء.

وقال الشافعي: تلزمه الصدقة بماله كله، وقال مالك، والزهري، وأحمد: يتصدق بثلثه، وقالت طائفة: يلزمه كفارة يمين فقط» اهـ.

قُلْتُ: حديث أبي لبابة رواه أحمد (١٥٧٨٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، أَخْبَرَ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي وَأُسَاكِنَكَ، وَإِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ».

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 13، ص 336 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.