Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 13, halaman 339

  1. كتاب: الأيمان والنذور
  2. باب: القضاء

قَوْلُهُ: «رَدٌّ». أي: مردود، وهو من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول.

وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] ص (٩): «وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر: "الأعمال بالنيات"، وحديث عائشة: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد"، وحديث النعمان بن بشير: "الحلال بين، والحرام بين"» اهـ.

وهو أيضاً ميزان الأعمال الظاهرة.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] ص (٥٩): «وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها كما أنَّ حديث: "الأعمال بالنيات" ميزان للأعمال في باطنها، فكما أنَّ كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى، فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فليس من الدين في شيء» اهـ.

قُلْتُ: وقد جاء في التخويف من القضاء ما رواه أبو داود (٣٥٧٣)، والترمذي (١٣٢٢)، وابن ماجة (٢٣١٥) من طريق ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 13، ص 339 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.