Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 13, halaman 370

  1. كتاب: الأيمان والنذور
  2. باب: القضاء

المنع، وهو الصحيح لما في ذلك من المفاسد الكثيرة، والحديث وارد في الافتاء لا في القضاء كما مر.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ٢٦٨): «واحتج من قال: "يحكم بعلمه" بما في "الصحيحين" من قصة هند بنت عتبة لما اشتكت أبا سفيان إلى رسول الله ﷺ فحكم لها عليه بأن تأخذ كفايتها وكفاية بنيها، ولم يسألها البينة، ولا أحضر الزوج.

وهذا الاستدلال ضعيف جداً، فإنَّ هذا إنَّما هو فتيا من رسول الله ﷺ لا حكم، ولهذا لم يحضر الزوج، ولم يكن غائباً عن البلد، والحكم على الغائب عن مجلس الحكم الحاضر في البلد، غير ممتنع، وهو يقدر على الحضور ولم يوكل وكيلاً لا يجوز اتفاقاً.

وأيضاً: فإنَّها لم تسأله الحكم، وإنَّما سألته: هل يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها؟ وهذا استفتاء محض، فالاستدلال به على الحكم سهو» اهـ.

واختار العلامة ابن القيم ﵀ المنع من حكم الحاكم بعلمه فَقَالَ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ٢٧١):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 13، ص 370 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.