Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 13, halaman 420

  1. كتاب: الأيمان والنذور
  2. باب: القضاء

أنَّ الوالدين إذا أمرا الولد بما ليس بمعصية لله تعالى، ولا يعارض مصلحة الولد فالواجب طاعتهما في ذلك.

وإن أمراه أو نهياه بما لا مصلحة لهما به، وهو معارض لمصلحة الولد فلا يجب برهما في ذلك، كأمرهما للولد بترك التفقه في دين الله، أو نهيهما له عن بعض نوافل العبادات.

وهكذا إن أمراه بتجارة معينة، ومصلحته في غيرها فلا طاعة لهما في ذلك، وهكذا إن أمراه بالزواج من امرأة معينة لا يرغب فيها، ومصلحته في الزواج بغيرها فلا طاعة لهما في ذلك، وهكذا إن أمراه بطلاق امرأته من غير عذر شرعي فلا طاعة لهما في ذلك أيضاً.

وإن أمراه بما هو مصلحة لهما، وهو معارض لمصلحة الولد، فينظر في ذلك، فإن أمراه بترك واجب أو فعل محرم فلا طاعة لهما، وإن أمراه بترك نافلة، كأن يأمراه بترك صيام النافلة لينشط في خدمتهما إذا كان الصيام يمنعه من ذلك فالواجب طاعتهما.

وإن أمراه بالنفقة عليهما بما يضر بالنفقة على نفسه وأهله وأولاده، فلا يجب طاعتهما في ذلك.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 13، ص 420 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.