Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 13, halaman 423

  1. كتاب: الأيمان والنذور
  2. باب: القضاء

الاستئذان، والولد الكافر في هذه الأسفار كالمسلم بخلاف سفر الجهاد فإنَّه متهم فيه والرقيق كالحر على الصحيح لشمول معنى البر والشفقة» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٤/ ١١٦): «ولا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى كالسفر لطلب العلم الواجب الذي لا يقدر على تحصيله في بلده ونحو ذلك وإن أراد سفراً غير واجب فمنعاه منه لم يجز له» اهـ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مُخْتَصَرِ الْفَتَاوَى الْمَصْرِيَّةِ] (ص: ٥٨٩ - ٥٩٠): «وطلب العلم الواجب لكونه معيناً على كل أحد إمَّا لكونه محتاجاً إلى جواب مسائل في أصول دينه أو فروعه ولا يجد في بلده من يجيبه، وإمَّا لكونه فرضاً على الكفاية ولم يقم به يسقط الفرض فيجوز السفر لطلب ذلك بدون رضا الوالدين فلا طاعة لهما في ترك فريضة» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَدُ بْنُ عَرَفَةَ الدُّسُوْقِي الْمَالِكِيُّ ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ عَلَى الْشَّرْحِ الْكَبِيْرِ] (٧/ ١٤٨ - ١٤٩):

«ويستثنى أيضاً طلب العلم الكفائي إذا خلا محلهما عمن يفيده فليس لهما منعه من السفر له مطلقاً كان في بحر أو بر خطر أو آمن، وأمَّا إذا كان في البلد من يفيده فلهما المنع من السفر له مطلقاً، وما ذكره الشارح من أنَّ للأبوين أو أحدهما المنع

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 13، ص 423 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.