Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 13, halaman 429

  1. كتاب: الأيمان والنذور
  2. باب: القضاء

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ] (١/ ٣١٥): «وأمَّا ما يحكى عن أبي إسحاق الاسفرايني أنَّه قال: الذنوب كلها كبائر وليس فيها صغائر فليس مراده: أنَّها مستوية في الإثم بحيث يكون إثم النظر المحرم كإثم الوطء في الحرام وإنَّما المراد: أنَّها بالنسبة إلى عظمة من عصي بها كلها كبائر ومع هذا فبعضها أكبر من بعض ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معنى» اهـ.

وَقَالَ ﵀ فِي [مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ] (١/ ٣١٦): «ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ] (١/ ٣٢٨):

«فصل: وههنا أمر ينبغي التفطن له وهو أنَّ الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في أعلى رتبها وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره» اهـ.

٧ - وفيه مشروعية اتكاء العالم في أوساط الناس للراحة، والاتكاء وهو الميل إلى أحد الشقين، أو الاعتماد الظهر على شيء.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 13، ص 429 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.