Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 13, halaman 459

  1. كتاب: الأيمان والنذور
  2. باب: القضاء

والثاني: عليه اليمين، لأنَّه منكر، فيدخل في عموم قوله: "واليمين على من أنكر"، وهو قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية، وأكثر أصحابنا.

والثالث: لا يمين عليه إلَّا أن يتهم وهو نص أحمد، وقول مالك في رواية لما تقدم من ائتمانه، وأمَّا إذا قامت قرينة تنافي حال الائتمان، فقد اختل معنى الائتمان» اهـ.

قُلْتُ: وهذا الأخير هو الذي يظهر لي صحته. والله أعلم.

٧ - وعموم الحديث يشمل كل مدعى عليه، سواء كان مسلماً أو كافراً، عدلاً أو فاسقاً، امرأة أو رجلاً.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 13، ص 459 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.