Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 19

  1. كتاب: الأطعمة
  2. باب

«واختلف في حكم الشبهات فقيل التحريم وهو مردود، وقيل الكراهة، وقيل الوقف» اهـ.

قُلْتُ: قوله: «فقيل التحريم وهو مردود». وذلك لأنَّ النبي ﷺ جعلها مرتبة بين الحلال البين والحرام البين، ولأنَّ النبي ﷺ بين أنَّها قد توقع من لم يتقها في الحرام، وهذا دليل على أنَّها ليست من الحرام البين، وذلك لأنَّ المشتبهات لو كانت من الحرام لكان الواقع فيها واقع في الحرام ولا بد، والحديث باعتبار المثال المضروب فيه ما يدل على أنَّ المشتبهات قد توقع في الحرام، لا أنَّها من الحرام.

والأقرب والله أعلم أن يكون الولوج في المشتبهات من المكروهات.

٥ - وفيه أنَّ من الأمور المطلوبة السعي في براءة العرض والدين.

٦ - وفيه أنَّ الواقع في المشتبهات يتدرج به الأمر حتى يقع في الحرام.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٢٠٧): «ومعنى هذا: أنَّ من وقع في الشبهات كان جديراً بأن يقع في الحرام بالتدريج؛ فإنَّه يسامح نفسه في الوقوع في الأمور المشتبهة فتدعوه نفسه إلى مواقعة الحرام بعده؛ ولهذا جاء في

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 19 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.