Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 44

  1. كتاب: الأطعمة
  2. باب

وحكي عن مالك، أنَّه لا يجزئ في الإبل إلَّا النحر؛ لأنَّ أعناقها طويلة، فإذا ذبح تعذب بخروج روحه.

قال ابن المنذر: إنَّما كرهه، ولم يحرمه.

ولنا، قول النبي ﷺ: "امرر الدم بما شئت".

وقالت أسماء: نحرنا فرساً على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه ونحن بالمدينة.

وعن عائشة، قالت: نحر رسول الله ﷺ في حجة الوداع بقرة واحدة.

ولأنَّه ذكاة في محل الذكاة، فجاز أكله، كالحيوان الآخر» اهـ.

قُلْتُ: حديث: «أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ». رواه أحمد (١٨٢٧٦، ١٨٢٨٨، ١٩٣٩٣)، وأبو داود (٢٨٢٤)، والنسائي (٤٣٠٤، ٤٤٠١)، وابن ماجه (٣١٧٧) من طريق سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحَدُنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ فَقَالَ: «أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ﷿».

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 44 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.