Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 48

  1. كتاب: الأطعمة
  2. باب

قال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها وحكي عن ابن عباس، وعائشة ﵄، أنَّهما كانا يقولان بظاهر قوله سبحانه: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾، وتلاها ابن عباس، وقال: ما خلا هذا، فهو حلال.

وسئلت عائشة ﵂ عن الفأرة، فقالت: ما هي بحرام. وتلت هذه الآية» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٤٢١): «اختلف العلماء في المسألة؛ فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقال ابن عباس: ليست بحرام، وعن مالك ثلاث روايات: أشهرها أنَّها مكروهة كراهية تنزيه شديدة، والثانية: حرام، والثالثة: مباحة، والصواب التحريم كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحة. وأمَّا الحديث المذكور في سنن أبي داود عن غالب بن أبجر قال: "أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلَّا شيء من حمر، وقد كان رسول الله ﷺ حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي ﷺ فقُلْتُ: يا رسول الله أصابتنا السنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلَّا سمان حمر، وإنَّك

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 48 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.