Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 55

  1. كتاب: الأطعمة
  2. باب

القول: الثالث: الجزم بالتحريم، ويدل عليه ما رواه البزار في [مُسْنَدِهِ] (٤٩١٥)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٢٦١٣)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٠٩٠٤) من طريق الأَعْمَشِ، عَنْ مُجاهد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وعَن السَّبَايَا الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ، وعَن كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٢٣٧): «وهذا يدل على أنَّ ابن عباس أباحها أولاً حيث لم يبلغه النهي فسمع ذلك منه جماعة منهم أبو الشعثاء وغيره فرووا ما سمعوه، ثم بلغه النهي عنها فتوقف هل هو للتحريم أو لأجل كونها حمولة؟ فروى ذلك عنه الشعبي وغيره، ثم لما ناظره علي بن أبي طالب جزم بالتحريم كما رواه عنه مجاهد» اهـ.

قُلْتُ: ومناظرة علي له رواها البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧) عن عَلِيٍّ ﵁، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، زَمَنَ خَيْبَرَ».

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 55 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.