Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 88

  1. كتاب: الأطعمة
  2. باب

الرابع: أنَّ حديث جابر غاية ما فيه أنَّ الضبع صيد فيه الجزاء وليس فيه أنَّه يحل أكله، فالجمع بين الحديثين أن يقال: الضبع صيد لحديث جابر، ولا يجوز أكله لأحاديث النهي عن كل ذي ناب من السباع.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ١٣٥) - متكلماً على لسان المحرمين لأكل الضبع -:

«قالوا: والضبع من أخبث الحيوان وأشرهه وهو مغرى بأكل لحوم الناس ونبش قبور الأموات وإخراجهم وأكلهم ويأكل الجيف ويكسر بنابه قالوا: والله سبحانه قد حرم علينا الخبائث وحرم رسول الله ﷺ ذوات الأنياب والضبع لا يخرج عن هذا وهذا، وقالوا: وغاية حديث جابر يدل على أنَّها صيد يفدي في الإحرام ولا يلزم من ذلك أكلها، وقد قال بكر بن محمد: سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلباً فقال: عليه الجزاء هي صيد، ولكن لا يؤكل، وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله سئل عن ثعلب فقال: الثعلب سبع، فقد نص على أنَّه سبع وأنَّه يفدي في الإحرام ولما جعل النبي ﷺ في الضبع كبشاً ظن جابر أنَّه يؤكل فأفتى به» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 88 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.