Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 106

  1. كتاب: الأطعمة
  2. باب

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٩/ ١٦): «فرع في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبنات وردان والفار ونحوها. مذهبنا أنَّها حرام وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود وقال مالك: حلال» اهـ.

وقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٧٩): «فمن المستخبثات الحشرات، كالديدان، والجعلان، وبنات وردان، والخنافس، والفأر، والأوزاغ، والحرباء، والعضاة، والجراذين، والعقارب، والحيات.

وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي.

ورخص مالك، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، في هذا كله، إلَّا الأوزاغ، فإنَّ ابن عبد البر قال: هو مجمع على تحريمه.

وقال مالك: الحية حلال إذا ذكيت.

واحتجوا بعموم الآية المبيحة» اهـ.

قُلْتُ: والذي يظهر لي أنَّه لا يحرم من ذلك إلَّا ما دل الدليل على حرمته. والله أعلم.

وتنازع العلماء في القنفذ، قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٨٠): «فصل: والقنفذ حرام.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 106 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.