Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 113

  1. كتاب: الأطعمة
  2. باب

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٤/ ٢٢١): «في هذا دليل على أنَّ الضفدع محرم الأكل وأنَّه غير داخل في ما أبيح من دواب الماء فكل منهي عن قتله من الحيوان فإنَّما هو لأحد أمرين إمَّا لحرمته في نفسه كالآدمي، وإمَّا لتحريم لحمه كالصرد والهدهد ونحوهما، وإذا كان الضفدع ليس بمحترم كالآدمي كان النهي فيه منصرفاً إلى الوجه الآخر، وقد نهى رسول الله ﷺ عن ذبح الحيوان إلَّا لمأكله» اهـ.

وقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٤٢٧): «فصل: وكل صيد البحر مباح، إلَّا الضفدع.

وهذا قول الشافعي.

وقال الشعبي: لو أكل أهلي الضفادع لأطعمتهم» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٩/ ٣٣): «قد ذكرنا أنَّ الصحيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر إلَّا الضفدع وحكاه العبدري عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس ﵃.

قال: وقال مالك: يحل الجميع سواء الضفدع وغيره.

وقال أبو حنيفة: لا يحل غير السمك» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 113 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.