Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 141

  1. كتاب: الأطعمة
  2. باب: الصيد

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْفَوْزَانُ فِي [الْمُلَخَصِ الْفِقْهِي] (٢/ ٥٩٤): «فإذا كانت الآلة التي قتل بها الصيد غير محددة؛ كالحصاة والعصا والفخ والشبكة وقطع الحديد، فإنَّه لا يحل ما قتل به من الصيد؛ إلَّا الرصاص الذي يطلق من البنادق اليوم، فيحل ما قتل به من الصيد؛ لأنَّ فيه قوة الدفع التي تخرق وتنهر الدم كالمحدد وأشد» اهـ.

قُلْتُ: وما جاء عن بعض العلماء من عدم مشروعة الصيد بالبندقة فليس المراد بها بنادق الرصاص النارية وإنَّما شيء يتخذ من الطين.

قَالَ الْعَيْنِيُّ ﵀ فِي [عُمْدَةِ الْقَارِي] (٣٠/ ٤٨٣):

«والبندقة بضم الباء الموحدة وسكون النون طينة مدورة مجففة يرمى بها عن الجلاهق وهو بضم الجيم وتخفيف اللام وكسر الهاء وبالقاف اسم لقوس البندقة» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 141 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.