Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 201

  1. كتاب: الأطعمة
  2. باب صيد المعراض

٧ - وفيه اشتراط التسمية والإنهار لحل الذبيحة والصيد.

ويستثنى من إنهار الدم الجنين في بطن أمه فإنَّ ذكاته ذكاة أمه، وهكذا ما حلَّت ميتته وهما السمك والجراد.

٨ - وفيه جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلَّا ما ورد استثناؤه في الحديث. ولعلهم لم يذبحوا بسيوفهم حتى لا يذهب حدها، وهم محتاجون لبقاء حدها في جهادهم.

٩ - وفيه أنَّه يجزئ في الذبح ما أنهر الدم، ويكون ذلك بقطع الودجين من البهيمة وهما العرقان في جانبي الحلقوم فإنَّه بقطعهما يحصل إنهار الدم، وأمَّا اشتراط قطع الحلقوم أو المريء فمما لا أعلم دليلاً على اشتراطه، وقد تنازع العلماء في ذلك.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٥٩ - ٣٦٠): «وأمَّا الفعل فيعتبر قطع الحلقوم والمريء. وبهذا قال الشافعي. وعن أحمد، رواية أخرى، أنَّه يعتبر مع هذا قطع الودجين. وبه قال مالك، وأبو يوسف؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان. وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج، ثم تترك حتى تموت. رواه أبو داود.

وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 201 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.