Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 239

  1. كتاب الأشربة

والثاني: قال الخطابي: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمراً والعصير يسمى خمراً كما قد يسمى العنب به لأنَّه يؤول إليه قاله الخطابي. قال: ولا يظن بسمرة أنَّه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها وإنَّما باع العصير.

والثالث: أن يكون خلل الخمر وباعها وكان عمر يعتقد أنَّ ذلك لا يحلها كما هو قول أكثر العلماء واعتقد سمرة الجواز كما تأوله غيره أنَّه يحل التخليل ولا ينحصر الحل في تخليلها بنفسها. قال القرطبي تبعاً لابن الجوزي: والأشبه الأول.

قُلْتُ: ولا يتعين على الوجه الأول أخذها عن الجزية بل يحتمل أن تكون حصلت له عن غنيمة أو غيرها.

وقد أبدى الإسماعيلي في "المدخل" فيه احتمالاً آخر وهو: أنَّ سمرة علم تحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعها ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته وهذا هو الظن به» اهـ.

وَقَوْلُهُ: «فَجَمَلُوهَا». أي باعوها.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - حرمة بيع الخمر.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 239 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.