Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 345

  1. كتاب اللباس

١٨ - ويشرع تشميت الكافر بما رواه أحمد (١٩٦٠١)، وأبو داود (٥٠٣٨)، والترمذي (٢٧٣٩) من طريق سُفْيَانَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ دَيْلَمَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ اليَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، فَيَقُولُ: «يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

١٩ - ويدخل في الحديث من تتابع عليه العطاس من غير زكام ولم يحمد الله إلَّا في آخرها فإنَّه يشمت على قدر تحميده فإنَّ حمد واحدة للجميع شمت مرة واحدة وإن حمد لكل عطسة شمت على قدر ذلك.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٦٠٥): «فلو تتابع ولم يحمد لغلبة العطاس عليه ثم كرر الحمد بعدد العطاس فهل يشمت بعدد الحمد فيه نظر وظاهر الخبر نعم» اهـ.

٢٠ - وفي الحديث الأمر بإبرار القسم أو المقسم، وهو أن يفعل ما أراده الحالف ليصير بذلك باراً.

وهذا مشروط بعدم الإثم أو الحرج على المقسم عليه.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 345 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.