Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 407

  1. كتاب اللباس

قُلْتُ: وهذا القول أقرب من غيره لثبوت الأدلة على تحريم الذهب على الرجال ومن ذلك ما رواه أحمد (٧٥٠، ٩٣٥)، وأبو داود (٤٠٥٧)، والنسائي (٥١٤٤، ٥١٤٥، ٥١٤٦، ٥١٤٧)، وابن ماجه (٣٥٩٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ يَعْنِي الْغَافِقِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁، يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ: أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي».

قُلْتُ: وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ.

٣٦ - وفيه النهي عن الشرب بالفضة، وقد مضى القول في ذلك في شرح حديث حذيفة.

٣٧ - وفيه النهي عن المياثر.

والمياثر أصلها من الوثارة والوثير هو الفراش الوطيء.

والمياثر من أوطئة العجم كانت توضع على الفرس أو البعير للجلوس عليها، والأكثر على أنَّها كانت من حرير.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٢١٩): «"المياثر": مراكب، سميت مياثر لوثارتها - وهو لينها ووطأتها، وكانت من زي العجم.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 407 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.