٣ - وفيه أنَّ التختم داخل في مسمى اللبس.
٤ - وفيه ما كان عليه الصحابة ﵃ من الاقتداء بالنبي ﷺ.
٥ - وفيه مشروعة الحلف من غير استحلاف.
٦ - وفيه مشروعية الحلف لتوكيد الامتناع مما يحرم.
٧ - وفيه التختم في اليد اليمنى.
قُلْتُ: وأكثر الأحاديث واردة في التختم في اليد اليمنى، وجاء في التختم في اليد اليسرى ما رواه مسلم (٢٠٩٥) فَقَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى».
قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَوَانَةَ ﵀ فِي [مُسْتَخْرَجِهِ] (٩/ ٢٧٦): «هذا أصح من قوله: في يمينه» اهـ.
قُلْتُ: وقد جاء حديث أنس بذكر التختم في اليمين، وهو ما رواه مسلم (٢٠٩٤) فَقَالَ: وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الزُّرَقِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ