Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 495

  1. كتاب الجهاد

٣٩٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ».

قَوْلُهُ: «مَا مِنْ مَكْلُومٍ». أي: مجروح.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - فضل الكلم في سبيل الله تعالى، وعمومه يشمل الشهيد وغيره.

٢ - وفيه أنَّه لا ينال المكلوم هذا الفضل إلَّا بالإخلاص.

٣ - واحتج به من قال بعدم تغسيل الشهيد.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٢٠): «وفيه نظر لأنَّه لا يلزم من غسل الدم في الدنيا أن لا يبعث كذلك ويغني عن الاستدلال لترك غسل الشهيد في هذا الحديث قوله ﷺ في شهداء أحد: "زملوهم بدمائهم"» اهـ.

قُلْتُ: وقد سبق الكلام على حكم تغسيل الشهيد في كتاب الجنائز.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 495 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.