Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 534

  1. كتاب الجهاد

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ ﵀ فِي [الْحَاوِي الْكَبِيْرِ] (٨/ ٣٩٩ - ٤٠٠): «والقسم الثالث: ما اختلف قوله فيه وهو كل ما كانت يده عليه في المعركة قوة على القتال وإن كان غير مقاتل به في الحال كالفرس الذي بجنبه عدة لقتاله، أو هميان النفقة الذي في وسطه قوة ليستعين بها على قتاله، ففيه قولان:

أحدهما: يكون سلباً؛ لأنَّه قوة له على قتالنا، فصار كالذي يقاتل به.

والثاني: يكون غنيمة ولا يكون سلباً؛ لأنَّه غير مقاتل به، وإن كان قوة له كالذي في رحله» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِيُّ ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٤/ ١١١): «وقيل فيما معه من دراهم ودنانير روايتان» اهـ.

قُلْتُ: الصواب إبقاء الدليل على عمومه إلَّا ما استثناه دليل أو إجماع.

ويدخل في المركوب في هذه الأيام السيارات، والمدرعات، والدبابات، والطائرات ونحو ذلك.

لكن ما لا يستقيم تركه مع آحاد الناس كالدبابات والطائرات فينبغي أن يدفع الوالي لصاحبها قيمتها ويدعها في مصالح المسلمين.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 534 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.