الدِّيَةَ. رواه مسلم (١٦٨٢)، فهم محمول على السجع المتكلف الذي يراد به دفع الحق.
وقد مضى القول في ذلك في شرح حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني من كتاب الحدود.
٦ - واحتج به من قال: إنَّ السلب للقاتل، ولو كان المقتول مدبراً إذا كان متحيزاً إلى فئة.
وقد مضى القول في ذلك.
٧ - واحتج به من قال: بأنَّ السلب للقاتل ولو كان القتل في غير وقت الحرب، وقد مضى أيضاً القول في ذلك.
٨ - وفيه ما يدل على جواز سلب القتلى وتركهم عراة.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣): «فصل: ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة. وهذا قول الأوزاعي.
وكرهه الثوري، وابن المنذر، لما فيه من كشف عوراتهم.
ولنا قول النبي ﷺ في قتيل سلمة بن الأكوع: "له سلبه أجمع". وقال: "من قتل قتيلاً، فله سلبه".