Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 557

  1. كتاب الجهاد

قُلْتُ: وإيضاح ما قاله ابْنُ الْمُنِيرِ أنَّهم لو كانوا مائة، وكانت جميع سهمانهم من غير الخمس ألفًا ومأتي بعير فهذا المقدار هو أربعة أخماس جميع الغنيمة فإذا أضفنا أليه الخمس وهو ثلاثمائة بعير كان مجموع الغنيمة ألفًا وخمسمائة بعير، فإن أردنا أن ننفل المائة بعيرًا من خمس الخمس فنحتاج إلى مائة بعير، وخمس الخمس لا يفي بذلك، وذلك أنَّ الخمس ثلاثمائة بعير، وخمس ذلك ستون بعيرًا.

٣ - وفيه أنَّ الجيش إذا انفردت منه طائفة فغنموا شيئاً كانت الغنيمة للجميع.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 557 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.