Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 579

  1. كتاب الجهاد

ورواه مسلم (٢٠٧٦) عَنْ أَنَسٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا» أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا.

ولعل المؤلف أورد هذا الحديث في كتاب الجهاد باعتبار أنَّ المجاهد لما يصيبه من الغبار قد تتولد من جسده القمل فيحتاج إلى استعمال ما يدفعه من الحرير. والله أعلم.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - الأصل حرمة الحرير على الرجال.

٢ - إباحة لبس الحرير من أجل القمل، ونظيره الحكة والجرب، وقد سبق الكلام على ذلك في شرح حديث عمر أول أحاديث كتاب اللباس.

وقد روى البخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦ عَنْ أَنَسٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا».

وهو محمول على أنَّ الحكة كانت من القمل جمعاً بين اللفظين. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 579 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.