Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 603

  1. كتاب الجهاد

والصحيح أنَّ مقدار الجزية يرجع إلى نظر الإمام فيقدر على الغني، والمتوسط، والفقير كلًا على حسبه.

ويدخل فيه: العشور، وقد فرضها عمر بن الخطاب ﵁ على تجارات الكفار إذا قدموا بها بلدان المسلمين، فإنَّ كان القادم بها كافرًا حربيًا فيؤخذ منه العشر، وإن كان ذميًا فيؤخذ منه نصف العشر.

وإنَّما تؤخذ منهم في العام مرة كالزكاة، وتكتب لهم فيها ورقة حتى لا يكرر العاشر أخذها منهم مرة أخرى، أو يأخذها عاشر آخر في بلد آخر من بلدان المسلمين، فإن زادوا على التجارة المعشرة شيئًا آخر أخذ منه العشر أو نصفه بحسبه.

ويدخل في الفيء: الخراج، وهي جزية الأرض.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (١/ ٢٤٥):

«فَصْلٌ: فِي الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنِ اتِّفَاقٍ وَافْتِرَاقٍ.

الْخَرَاجُ هُوَ جِزْيَةُ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ الْجِزْيَةَ خَرَاجُ الرِّقَابِ، وَهُمَا حَقَّانِ عَلَى رِقَابِ الْكُفَّارِ وَأَرْضِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ وَيَتَّفِقَانِ فِي وُجُوهٍ وَيَفْتَرِقَانِ فِي وُجُوهٍ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 603 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.