Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 605

  1. كتاب الجهاد

وهذه الأرض إن قسمها الخليفة على المجاهدين فهي أرض عشرية، ولا خراج عليها كالأرضين السابقتين.

وإن أبقاها بأيد الكافرين ضرب عليها الخراج وتكون أرض خراجية.

وإن أسلم بعد ذلك أهلها ففيها العشر والخراج معًا.

وللخليفة أن يوقفها لمصلحة المسلمين ويجعل في أرضها خراجًا يكون كالأجرة عليها فيكون فيها العشر والخراج، ويجوز بيعها وإجارتها لمن كانت في يده.

الرابع: الأرض التي صالح المسلمون أهلها من الكافرين أن تبقى لهم، ويدفعوا خراجها فهي على ما صولحوا عليها ما داموا على شركهم فمن أسلم منهم فلا خراج عليه في أرضه، وإذا بيعت الأرض لمسلم فلا خراج فيها عليه.

الخامس: الأرض التي صالح المسلمون أهلها من الكافرين أن ينزلوا عنها، ويبقون عنها بالجزية، فهذه الأرض أرض خراجية وتأخذ حكم النوع الثالث، وهي أرض العنوة.

السادس: الأرض التي جلى عنها أهلها بغير قتال، وهذه الأرض تأخذ حكم النوع الثالث وهي أرض العَنوة.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 605 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.