Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 645

  1. كتاب الجهاد

٤٠٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - احتج به من قال من أهل العلم: إنَّ الخمس عشرة سنة سن للبلوغ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٣٤١): «هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم، قالوا: باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفاً وإن لم يحتلم، فتجري عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره، ويستحق سهم الرجل من الغنيمة ويقتل إن كان من أهل الحرب» اهـ.

قُلْتُ: وذهب الإمام مالك إلى أنَّ البلوغ لا يكون بالسن وإنَّما يكون بالاحتلام.

واعتذر أصحاب هذا القول عن هذا الحديث بأنَّ الإجازة في القتال حكمها منوط بإطاقته والقدرة عليه، وإنَّما أجازه النبي ﷺ لابن عمر في

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 645 (SanadKitab #30178, hlm. urut 8028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.