Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 660

  1. كتاب الجهاد

ورواه (٢٧٧٦) نا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بِذَلِكَ.

قُلْتُ: وفيه فرج ابن فضالة، وهو منقطع بن الزهري وعمر.

٣ - ويدخل في الحديث جميع أنواع الخيل من الخيل العتيق وهو الذي أبواه عربيان، والبرذون وهو الذي أبواه أعجميان، والهجين وهو الذي أبوه عربي وأمه عجمية، والمُقْرِف وهو الذي أبوه عجمي وأمه عربية.

وهذا مذهب الجمهور.

وذهب الحسن وأحمد في رواية إلى أنَّه يسهم للبرذون سهم واحد.

والصحيح مذهب الجمهور.

٤ - ولا يدخل في الحديث من مات فرسه قبل شهود القتال.

٥ - ويدخل فيه من مات من المجاهدين في أثناء المعركة، وتصير السهام لورثته.

٦ - ولا يدخل في الحديث الإبل.

وهذا هو الصحيح فإنَّه لم يثبت أنَّ النبي ﷺ أسهم لغير الخيل.

وفي ذلك نزاع بين العلماء.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 660 (SanadKitab #30178, hlm. urut 8043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.