Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 708

  1. كتاب العتق
  2. باب بيع المدبر

وإن قال: إذا مت. قال: لا يبيعه، فالموت أكثر من الأجل، ليس هذا قياساً، إن جاز أن يبيعه قبل رأس الشهر، فله أن يبيعه قبل مجيء الموت، وهم يقولون في من قال: إن مت من مرضي هذا، فعبدي حر.

ثم لم يمت من مرضه ذلك، فليس بشيء.

وإن قال: إن مت، فهو حر. لا يباع. وهذا متناقض، إنَّما أصله الوصية من الثلث، فله أن يغير وصيته ما دام حياً» اهـ.

قُلْتُ: وهذا الذي يظهر لي صحته. والله أعلم.

٣ - وفيه بيع الإمام على الناس أموالهم لمصلحتهم.

٤ - وفيه نظر الإمام في مصالح المسلمين.

٥ - وفيه بيع مال المفلس، فإنَّ هذا الرجل كان مفلساً، ويدل عليه ما رواه النسائي (٥٤١٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَكَانَ مُحْتَاجًا، وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ فَقَالَ: «اقْضِ دَيْنَكَ، وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 708 (SanadKitab #30178, hlm. urut 8091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.