Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 710

  1. كتاب العتق
  2. باب بيع المدبر

أخبرني غير واحد ممن لقى سفيان قديماً أنَّه لم يكن يدخل في حديثه "مات" وعجب بعضهم حين أخبرته أنِّي وجدت في كتابي "مات" فقال: لعل هذا خطأ منه أو زلة منه حفظتها عنه» اهـ.

وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٦٦): «وقد أعله الشافعي بأنَّه سمعه من ابن عيينة مراراً لم يذكر قوله: "فمات" وكذلك رواه الأئمة» اهـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٢٤ - ٢٥): «وقال والدي ﵀ في "شرح الترمذي": وقد رواه عن ابن عيينة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والحميدي وإسحاق بن راهويه وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة فيما علمت إلَّا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وقد رواه عن جابر عطاء ومحمد بن المنكدر ومجاهد لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة إلَّا أنَّ البيهقي رواه من طريق.

شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء، وأبي الزبير عن جابر أنَّ رجلاً مات وترك مدبراً وديناً.

قال البيهقي: وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 710 (SanadKitab #30178, hlm. urut 8093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.