Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 2, halaman 59

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب المواقيت)

وهو قول داود.

ورواه ابن وهب، عن مالك، إلاَّ أنَّ أصحابه حملوه على حال أهل الأعذار؛ فإنَّ قول من قال: آخر وقتها ثلث الليل أو نصفه، إنَّما أراد وقت الاختيار.

وقالوا: يبقى وقت الضرورة ممتداً إلى طلوع الفجر، فلو استيقظ نائم، أو أفاق مغمى عليه، أو طهرت حائض، أو بلغ صبي، أو أسلم كافر بعد نصف الليل لزمهم صلاة العشاء، وفي لزوم صلاة المغرب لهم قولان مشهوران للعلماء.

وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف: أنَّ المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وعن ابن عباس - أيضاً - وحكي مثله عن الفقهاء السبعة، وهو قول أحمد.

وقال الحسن وقتادة وحماد والثوري وأبو حنيفة ومالك: يلزمهم العشاء دون المغرب.

وللشافعي قولان، أصحهما: لزوم الصلاتين.

واختلفوا في تأخير العشاء اختياراً إلى بعد نصف الليل: فكرهه الأكثرون، منهم: مالك وأبو حنيفة.

ولأصحابنا وجهان في كراهته وتحريمه.

وقال عامة أصحاب الشافعي: هو وقت جواز.

واستدل من لم يحرمه بما في "صحيح مسلم" من حديث ابن جريج: أخبرني المغيرة بن حكيم، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، أنَّها أخبرته، عن عائشة، قالت:

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 2، ص 59 (SanadKitab #30178, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.