Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 2, halaman 105

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السمر في العلم

ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنَّه يشتهر غالباً، ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب، ولم ينقل أنَّه أنكر عليهم، ولا أحد من الصحابة، والله أعلم» اهـ.

قلت: وهذا أولى من دعوى النصح، والله أعلم.

٤ - استدل به بعض العلماء على أنَّ الوتر ليس بواجب؛ إذ لو كان واجباً لكانت الصلوات ستاً فلا تكون واحدة منهن وسطاً، وهو مبني على أنَّ الوسطى هنا باعتبار العدد.

٥ - قوله: «ثُمَّ صَلاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» أي بين وقت المغرب والعشاء لا أنَّه صلاها بعد صلاة المغرب كما زعم ذلك بعض علماء الشافعية، وأخذوا من ذلك عدم وجوب الترتيب بين الفوائت.

والدليل على صحة ما ذكرته ما رواه البخاري (٥٩٦)، ومسلم (٦٣١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ».

قلت: جمهور العلماء على وجوب الترتيب بين الفوائت في الجملة غير أنَّ الإمام مالك وأبا حنيفة لا يوجبان ذلك فيما زاد على صلاة اليوم والليلة كست صلوات، وأمَّا الشافعي فلا يوجب الترتيب بين الفوائت.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 2، ص 105 (SanadKitab #30178, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.