Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 2, halaman 126

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السمر في العلم

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

٥١ - عَنْ عائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.

وفي هذا الحديث مسائل منها:

١ - البداءة بالعشاء عند حضوره قبل الصلاة حتى لا يدخل في الصلاة وهو مشوش البال.

قال الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] ص (١٠٥):

«والمتشوفون إلى المعنى أيضاً قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام بل يقولون به عند وجود المعنى وهو التشوف إلى الطعام.

والتحقيق في هذا: أنَّ الطعام إذا لم يحضر فإمَّا أن يكون متيسر الحضور عن قريب حتى يكون كالحاضر أو لا؟ فإن كان الأول: فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر، وإن كان الثاني وهو ما يتراخى حضوره: فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر فإنَّ حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه وهذه الزيادة يمكن أن يكون الشارع اعتبرها في تقديم الطعام على الصلاة فلا ينبغي أن يلحق به ما لا يساويها للقاعدة الأصولية: إنَّ محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم يلغ» اهـ.

قلت: قصر الحكم على حضور الطعام هو الأولى تمشياً مع ظاهر الحديث، لا سيما أنَّ انشغال البال بالطعام الحاضر أشد من غيره.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 2، ص 126 (SanadKitab #30178, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.