Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 2, halaman 151

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السمر في العلم

قلت: وهذه الأحاديث تدل على أنَّ وقت النهي يدخل بفعل صلاة الفجر.

قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ١٢٠): «وقوله: "نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس"، أول هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه إذا طلع الفجر، وهو المراد بقوله في هذه الرواية: "بعد الصبح"؛ فإنَّ الصبح هو الفجر، كما قال تعالى: ﴿وَالصُّبْحِ إذا تَنَفَّسَ﴾، وقال: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾.

وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: "نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس"

وهذا قول جمهور العلماء: أنَّ أول وقت النهي عن الصلاة إذا طلع الفجر.

وروي معنى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة.

وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك.

وكرهه سعيد بن المسيب، قال: هو خلاف السنة.

وعطاء والحسن قال: وما سمعت فيه بشيء، والعلاء بن زياد وحميد ابن عبد الرحمن.

وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه.

وذكر أبو نصر بن الصباغ من الشافعية: أنَّه ظاهر مذهب الشافعي.

وحكى الترمذي في "جامعه" أنَّ أهل العلم أجمعوا عليه، وكرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتي الفجر.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 2، ص 151 (SanadKitab #30178, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.