Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 67

  1. كتاب الصلاة
  2. (فصل في قيام رمضان)

حَيْثُ يَتْرُكُهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ (وَلَا يُصَلِّي الوِتْرَ بِجَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ) شَهْرِ (رَمَضَانَ) وعَلَيْهِ إِجْمَاعُ المُسْلِمِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (حيث يتركها)؛ أي: الدعوات، يعني إذا علم أن قراءتها تثقل على القوم، ولكن ينبغي أن يأتي بالصلوات؛ لأن الصلاة على النبي ﵊ فرض عند الشافعي، فيحتاط في الاتيان بها، ولكن لا يترك الثناء.

وفي المبسوط: الأفضل تعديل القراءة بين التسليمات، وبين ركعتي تسليمة (¬١)، ولا يستحب تطويل الثانية على الأولى، وفي العكس اختلاف.

قوله: (ولا يصلي الوتر بجماعة في غير رمضان)؛ لأنها نفل من وجه حتى وجبت القراءة في الركعات كلها، وتؤدى بغير أذان وإقامة، وصلاة النفل بالجماعة مكروه ما خلا قيام رمضان وصلاة الكسوف؛ لأنه لم يفعلها الصحابة، ولو فعلوا لاشتهرت، وما اشتهرت. كذا ذكره الولواجي (¬٢).

أما في رمضان، الجماعة أفضل؛ لأن عمر ﵁ فعل ذلك، ولأنه لما جاز أداؤها بالجماعة فيه؛ كانت الجماعة أفضل كما في المكتوبة. كذا في فتاوى قاضي خان (¬٣).

وفي الخلاصة: قال القدوري: إنه لا يكره (¬٤)، وأصل هذا أن التطوع بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي؛ يكره، وأما صلاة الجماعة في ناحية المسجد بغير أذان وإقامة؛ لا تكره.

وقال النسفي: اختار علماؤنا الوتر في المنزل في رمضان؛ لأن الصحابة لم يجتمعوا على الوتر بجماعة فيه كما اجتمعوا في التراويح فيها، فعمر كان يؤمهم

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 67 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.