Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 69

  1. كتاب الصلاة
  2. باب إدراك الفريضة

بَابُ إِدْرَاكِ الفَرِيضَةِ

(وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ الظُّهْرِ ثُمَّ أُقِيمَتْ،

حق الباقين، ولأنه لو جاز له أن يصلي وحده؛ فالجماعة أفضل، وجوابه ما ذكرنا.

وعن أبي يوسف له أنه يجوز إذا لم يقم الإمام في موضع الإمامة وصلى بناحية بلا أذان وإقامة؛ لما روي أن رجلاً جاء وقد صلى النبي ﵊ فقال: «من يتصدق على هذا؟» فقام رجل وصلى معه رواه أبو داود والترمذي (¬١)، وبه تمسك أحمد.

وفي الفتاوى: وهو الصحيح، وعن محمد: إن أذنوا وأقاموا خفية لا بأس به، ولو صلى بعض أهل المسجد، وليس معهم إمام المسجد بأذان وإقامة بغير جهر؛ كان للباقين أن يصلوا ثانيًا بأذان وإقامة جهرًا، وكذا إذا صلى فيه غير أهله؛ لأهله أن يصلوا ثانيا بأذان وإقامة.

[باب إدراك الفريضة]

لما فرغ من بيان أنفس الصلوات؛ شرع في بيان مسائل متفرقة تتعلق بالفرائض في الأداء الكامل، ومسائل هذا الباب من مسائل الجامع الصغير.

قوله: (ثُمَّ أُقِيمَتْ)؛ أي: الصلاة، وأراد بالإقامة: شروع الإمام فيها، لا إقامة المؤذن، فإنه لو أخذ المؤذن في الإقامة والرجل قيد الركعة الأولى بسجدة؛ فإنه يتم ركعتين بلا خلاف بين أصحابنا كذا قاله الحلواني، كذا في الفوائد الظهيرية، وجامع البرهاني (¬٢).

وفي تتمتهم: قال الشافعي: أحب إليَّ أن يكمل ركعتين ويسلم، ويكونان نافلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 69 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.