Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 92

  1. كتاب الصلاة
  2. باب إدراك الفريضة

الفَجْرِ: «صَلُّوهُا وَلَوْ طَرَدَتْكُم الخَيْلُ» وَقَالَ فِي الْأُخْرَى: «مَنْ تَرَكَ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الظَّهْرِ لَمْ تَنَلْهُ شَفَاعَتِي» وَقِيلَ: هَذَا فِي الجَمِيعِ، لِأَنَّهُ ﵊ وَاظَبَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَدَاءِ المَكْتُوبَاتِ بِجَمَاعَةٍ، وَلَا سُنَّةَ دُونَ المُوَاظَبَةِ، وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَتْرُكَهَا فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا

ما كتب عليه؟، والمنفرد في ذلك أحوج في سنة الظهر (¬١)، والصحيح: أنه ﵊ قاله في سنة الفجر.

قيل: في تأويل قوله ﵊: «لم تنله شفاعتي» (¬٢)؛ أنه في حق من لم يرها سنة، أو لا يأتي بها أصلًا. كذا في الكافي (¬٣).

(وقيل: هذا)؛ أي قوله: لا بأس.

(في الجميع)؛ أي: جميع الصلوات، وهو اختيار أبي اليسر في جامعه؛ لما أن الاستنان بسنة النبي ﵊ أن يفعلها كما فعلها، والنبي ﵊ لم يأتِ بها إلا عند أداء المكتوبة بجماعة، فإذا أتى بهما عند أدائها وحدها؛ لم يكن مستنا بسنته، والأول أصح، والأخذ به أحوط. كذا في جامع الكردري (¬٤).

وفي الخبازية، والحميدية: قيل: هذا في الجميع؛ إذ لو يرد في الجميع لما بقي لقوله: (وقد صلى) فيه فائدة؛ لأن الاختيار بين الترك والإتيان لسنة العصر والعشاء ثابت، سواء كان بجماعة أو منفردًا، أما لو أريد بهذا في الجميع، ثبت جواز اختيار ترك سنة الظهر والفجر حالة الانفراد، لا عند الأداء بالجماعة، فحينئذ تظهر فائدة قوله: (قد صلَّى فيه) (¬٥).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 92 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.