Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 121

  1. كتاب الطهارات
  2. فصل في نواقض الوضوء

وَهُوَ الصَّحِيحُ (*)، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ حُكْمًا، حَيْثُ لَمْ تَنْتَقِضْ بِهِ الطَّهَارَةُ. (وَهَذَا إِذَا قَاءَ مِرَّةً أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً، فَإِنْ قَاءَ بَلْغَمًا فَغَيْرُ نَاقِضٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو

قوله: (فإن قاء بلغماً) إلى آخره، وفي جامع المحبوبي: هذا الاختلاف راجع إلى اختلافهم البلغم طاهر أو نجس فعند أبي يوسف نجس، وعندهما لا (¬١).

قال أبو منصور الماتريدي (¬٢): ليس هذا اختلاف حجة بل اختلاف صورة فتصور لهما أن البلغم يهيج من الرأس فأجابا أنه طاهر، وتصور لأبي يوسف أنه يهيج من البطن فأجاب أنه نجس (¬٣).

وفي المبسوط: فأبو يوسف يقول البلغم إحدى الطبائع الأربع فكان نجسا كالمرة والصفراء، وقالا: البلغم بزاق والبزاق طاهر؛ فإن الرطوبة في أعلى الحلق ترق فتصير بزاقًا، وفي أسفله تثخن فيكون بلغما، وبهذا تبين أن خروجه ليس من المعدة بل من أسفل الحلق، وهو ليس بموضع النجاسة، هذا الاختلاف إذا كان البلغم خالصًا، فأما إن كان مختلطا بالطعام فينقض إذا ملأ الفم بالإجماع (¬٤).

وفي جامع الكردري: وهذا محمول فيما إذا كان الطعام غالبًا لأن المغلوب يأخذ حكم الغالب كالدم إذا خرج مع البصاق، فإن كان الدم غالبا ينقض، وإن كان مغلوبًا لا، وإن استويا يتوضأ احتياطا أخذا بالثقة، كذا ذكر في الأصل، والتمرتاشي (¬٥).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 121 (SanadKitab #30179, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.