Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 127

  1. كتاب الصلاة
  2. باب قضاء الفوائت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التلاوة، والنذر المطلق، وقضاء رمضان؛ موسع، وضيق الحلواني، والطحاوي، والعامري؛ خلافهما (¬١).

وفي الحاوي: لا يدري كمية الفوائت؛ يعمل بأكبر رأيه، فإن لم يكن له رأي؛ يقضي متى يستيقن (¬٢).

واختلف فيما يقضي احتياطا؛ فقيل: يقرأ السورة في الأخيرتين.

وقيل: لا يقرأ، ولو فاتته صلاة من يوم وليلة، ولا يدري بها؛ يقضي الخمس احتياطا.

وفي صلاة الجلابي: نسي صلاة من يوم وليلة، ولا يدري أيتها هي؟ يتحرى، فإن لم يكن له رأي؛ أعاد صلاة يوم وليلة عند أبي حنيفة، وأبي يوسف (¬٣)، والشافعي (¬٤)، ومالك (¬٥) ﵏.

وقال محمد، والثوري: يعيد ثلاث صلوات، ركعتان ينوي بهما الفجر إن كانت عليه، وأربعًا ينوي ظهرًا أو عصرًا أو عشاء إن كانت عليه، وثلاثًا بنية المغرب.

وقال زفر، وبشر المريسي، والمزني: يصلي أربعًا، يقعد في الثانية والثالثة والرابعة، ينوي الصلاة التي عليه (¬٦).

وقال عمرو ابن أبي عمرو: سألت محمدًا عمن نسي سجدة صلاتية، ولم يدر أنها من أية صلاها؟؛ قال: يعيد الخمس (¬٧).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 127 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.