Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 133

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

ثُمَّ يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ). ....

وفي الْمُجْتَبى: رواية بحينة شهادة على النفي، وهو أنه لم يسلم، ويجوز إن سلم، ولا يسمعه لبعده أو لقربه مع الغفلة.

وفي مبسوط شيخ الإسلام: المراد بقبل السلام: قبل السلام الثاني؛ وهو سلام السهو، فإن عندنا يعود بعد سجود السهو، ويتشهد ويسلم أيضًا (¬١).

وفائدته: أنه لما يسجد لا يقوم؛ كما بعد سجدة التلاوة؛ بل يجلس، ويتشهد، ويسلم.

وفي قوله: (ثم يتشهد)؛ إشارة إليه، وإشارة إلى أن سلام الساهي يرفع التشهد لا القعدة؛ لأن الأقوى لا يرفع بالأدنى، بخلاف الصلبية؛ فإنها أقوى من القعدة فيرفعها، وبخلاف سجدة التلاوة؛ فإنها إثر القراءة المفروضة، فألحقت بها.

وفي المحيط: ارتفاع القعدة بالصلبية والتلاوة؛ إنما كان باعتبار أنه عاد إلى شيء موضعه قبل القعدة، فيصير رافضًا للقعدة، بخلاف سجود السهو؛ فإنه يؤتى بها بعد القعدة، وهو الأصح (¬٢).

وفيه: وفي ارتفاض القعدة بالعود إلى سجدة التلاوة روايتان، في رواية: لا ترتفع، وهو اختيار شمس الأئمة (¬٣)، وإنما قلنا: إنه يتشهد ويسلم بعد سجود السهو؛ لما روى ابن مسعود ﵁ أنه ﵊ قال: «إذا صلى أحدُكُم فلم يدر أثلاثا صلَّى أم أربعًا؛ فليتحرَّ الصواب، فَلْيُتِمَّه، ثم يُسَلِّمْ، ثم يسجد للسهو ويُسلّم» (¬٤).

وفي شرح الآثار: أجمعت الأمة على هذا.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 133 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.