Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 142

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

كَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ فِعْلًا وَاجِبًا، إِلَّا أَنَّهُ أَرَادَ بِتَسْمِيَتِهِ سُنَّةٌ، أَنَّ وُجُوبَهَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ. قَالَ: (أَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ) لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ (أَوْ القُنُوتَ أَوْ التَّشَهَّدَ أَوْ تَكْبِيرَاتِ العِيدَيْنِ) لِأَنَّهَا وَاجِبَاتٌ فَإِنَّهُ ﵊ وَاظَبَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَرْكِهَا، مَرَّةً وَهِيَ أَمَارَةُ الوُجُوبِ، وَلِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا مِنْ

صاحب المحيط؛ وبترك سنة تضاف إلى جميع الصلاة وتجب (¬١).

ثم قوله: (ويلزمه)؛ أي: إلى آخره، بان تعداد المسائل.

(بتسميته)؛ أي: بتسمية الفعل.

(أن وجوبها)، أي: وجوب الفعل على تأويل القعدة، أو سنية الفعل؛ لأن القعدة واجبة بالسنة.

(لأنها)؛ أي: القنوت وتكبيرات العيد، والتشهد؛ تضاف إلى جميع الصلاة.

وفي المبسوط: ترك التشهد في القعدة الأولى، أو قنوت الوتر، أو تكبيرات العيد؛ ففي القياس: لا يسجد للسهو؛ لأن هذه الأذكار سنة، فبتركها لا يتمكن كثير من النقصان، كما إذا ترك الثناء والتعوذ.

وفي الاستحسان: يجب؛ لأن هذه السنن تضاف إلى جميع الصلوات، يقال: تكبيرات العيد وقنوت الوتر، وتشهد الصلاة، فبتركها يتمكن النقصان والتغيير في الصلاة، فأما ثناء الافتتاح: فغير مضاف إلى جميع الصلاة، فبتركه لا يتمكن النقصان فيها (¬٢).

قال شيخ الإسلام لو ترك بعض هذه الأذكار؛ يجب السهو، حتى لو ترك تكبيرة من تكبيرات العيد، أو آية من الفاتحة؛ يجب السهو (¬٣).

وعند أبي يوسف ومحمد: إذا قرأ أكثر الفاتحة؛ لا يجب، ولو ترك تكبير القنوت، وتكبير ركوع العيد، والقعدة الأولى والتشهدين؛ يجب السهو.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 142 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.