Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 155

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

كَالقَائِمِ مَعْنَى (وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ) لِأَنَّهُ تَرَكَ الوَاجِبَ.

مؤخرًا واجبًا وجب وصله بما قبله من الركن، فصار تاركًا للواجب، فيجب عليه السهو.

وعن مالك: لو رفع إليتيه عن الأرض لا يعود (¬١).

وقال أحمد: لو ذكر بعد ما انتصب قائمًا قبل أن يقرأ؛ كان مخيرًا، والأولى أن لا يرجع (¬٢).

وقال النخعي: يرجع ما لم يشرع في القراءة.

وقال الحسن البصري: ما لم يركع كالقائم معنى، وفي حقيقة القيام لم يرجع باتفاق الحنفي، والشافعي، ومالك ﵏؛ لأن القيام فرض، والقعدة الأولى واجبة عندنا، سنة عند الشافعي، فلا يترك الفرض لأجل الواجب أو السنة، وسجد للسهو بالإجماع؛ لأنه يترك الواجب عندنا، وعند الشافعي: لا يتعلق السهو [بترك] (¬٣) السنة سوى التشهد الأول، والقنوت، والصلاة على النبي ﵊ في التشهد الأول.

فإن قيل: يشكل هذا بما لو قرأ آية السجدة في القيام؛ فإنه يترك القيام قصدًا، وهو فرض لأجل سجدة التلاوة، وهي واجبة.

قلنا: قال شيخ الإسلام: القياس هناك أنه لا يترك القيام، [إلا] أنه جوز ذلك بالأثر؛ لأنه ﵊ والصحابة ﵃ يسجدون ويتركون القيام لأجلها، فترك القياس به (¬٤).

والمعنى فيه: أن المقصود من سجدة التلاوة: إظهار التواضع، ومخالفة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 155 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.