Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 162

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

ثُمَّ لَا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ، وهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ المُوَاظَبَةَ عَلَيْهَا بِتَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَأَةٍ

قلنا: النهي يذكر ويراد به النفي والنسخ، والمراد به هاهنا: النسخ؛ بدليل قول ابن مسعود: ما أخرت ركعة قط (¬١). كذا قيل، وفيه نوع تأمل.

وفي جامع الكردري: وكل جواب عرفته في الظهر فكذا في العصر والعشاء، إلا أنه لا يضيف أخرى بعد العصر؛ لكراهة النفل بعده (¬٢).

وفي جمع النوازل: ولا سهو عليه؛ لفوات موضعه.

وعن محمد: يضيف السادسة في العصر؛ لأنه وقع فيه لا عن قصد، فلا يكره، كمن صلى ركعة من النفل ثم طلع الفجر (¬٣).

قال الصدر الشهيد: الفتوى على قول محمد (¬٤)، ولو اصفرت الشمس وعليه سهو لا يسجد، ولو طلع عليه الفجر يسجد؛ لأنه وجب بإيجاب الشرع فيجوز بعد طلوع الفجر.

وقوله: (هو الصحيح)؛ احتراز عن قول بعض المشايخ: إنهما ينوبان عن سنة الظهر؛ لأنه أتى بالركعتين في موضع السنة فينوبان عنهما، كما لو صلى آخر الليل ركعتين بنية التطوع على ظن أن الفجر لم يطلع، ثم ظهر أنه طلع عند افتتاحهما، فظاهر الجواب أنهما يجزيان عن ركعتي الفجر. ذكره الحلواني (¬٥).

وفي جامع الإسبيجابي: وهو الأصح (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 162 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.